مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص156
الترك عرفا من سنين متعددة ولا أقل من ثلاث سنين، ولا يبعد أن يكون نظره عليه السلام إلى ذلك في رواية يونس المتقدمة.
ج: القائلون – ببقاء الملك على ملكية المالك الاول في الاخيرين أو أحدهما – بين قائل بجواز الاحياء وأحقية المحيي الثاني في التصرف،وعليه طسقها للاول، وقائل بعدم الاحقية أيضا فلا يجوز له الاحياء.
والظاهر عدم دليل يعتد به على الاول، فإن جاز للثاني الاحياء وثبتت أحقيته فلا طسق عليه، وإلا فلا يجوز أصل التصرف.
د: المناط في التملك بالاحياء وغيره – على الفرق بينهما – تملك من وقع الموتان في حال تملكه، فلو تملك أحد أرضا بالاحياء وماتت حال تملكه لا تنتقل إلى ورثته، إذ بالموتان خرجت من ملكه وصارت من الانفال، فليس للورثة دعوى أنها منتقلة إليهم بالارث.
ه:
ولم يمكن تحقيق الحال، فحكمه حكم المتملك بالاحياء، للعمومات والاطلاقات المتقدمة، خرج منها ما تحقق فيه الاجماع لو ثبت – وهو ما علم تملكه بغير الاحياء – فيبقى الباقي، مضافا إلى أصالة تأخر الحادث في كثير من الصور.
و: لو كانت الارض موقوفة وطرأها الموتان أو الخراب تصير به من الانفال مطلقا، أي من غير تفرقة بين الوقف العام أو الخاص، ولا بين معلوم الجهة ومجهولها، ولا بين ما تملكه الواقف بالاحياء أو بغيره، للعمومات والاطلاقات الخالية عن المعارض، إذ ليس إلا صحيحة سليمان المتضمنة للفظ صاحبها، والمتبادر منها الشخص المعين وجهة الملكية لا غير ذلك.
أو الاجماع، وتحققه في المقام غير معلوم، بل مفقود.