مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص152
والقول بأن إطلاق الاعم يقتضي إرادة جميع الافراد.
سخيف جدا، لانه فرع ثبوت كون الارض حينئذ أيضا حقا للاول، مع أن أصل الاقتضاء ممنوع.
وبأن مقتضى لفظ الصاحب أنه مالك بالفعل، لان المشتق حقيقة في المتلبس بالمبداء.
أسخف، لانه وقع في كلام الراوي، ولا حجية فيه، وليس فيه تقريرحجة، إذ غايته تجوز من الراوي.
وبأن ذلك يستلزم حمل الرواية على غير صورة انتقال الملك إلى المالك الاول بالبيع ونحوه، مع أنه غالب أفراد المحياة، وحملها على المعنيين يوجب استعمال اللفظ في المعنيين المتباينين في إطلاق واحد.
أسخف بكثير، لمنع الاستلزام أولا، بل يبقى على ظاهره من الاطلاق، ومنع لزوم استعمال اللفظ في المعنيين ثانيا، وإنما هو استعمال للمشترك المعنوي في القدر المشترك.
وفيه ثانيا: أنه لو سلم عدم الاجمال، فهي أعم مطلقا من صحيحة ابن وهب (1)، لاختصاصها بما تركها مالكها الاول وأخربها، وهذه أعم منه ومما إذا لم يتركها وكان في صدد إحيائها، بل مشتغلا بتهيئة أسبابه.
سلمنا، فتكون معارضة لهذه الصحيحة، فتتساقطان، ويرجع إلى المطلقات والعمومات المتقدمة.
إلا أنه يمكن أن يقال: إن هذه الصحيحة ظاهرة في أن المحيي الثاني كان يعرف صاحبها حال الاحياء، والصحيحة الاولى وغيرها أعم من ذلك، فلتخص بها.
وهو كان حسنا لولا الاجمال المذكور.
(1) المتقدمة في ص 139 (