مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص151
ولذا لا يحكم بكون الموضع الملاقي للنجاسة – مثلا – نجسا بعد غسله مرة بما دل على تنجسه، بل بالاستصحاب، وهذا ظاهر جدا.
الثالث: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من أحيى أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق) (1).
وفسر: بأن المراد: أن يأتي الرجل الارض الميتة لغيره فيغرس فيها.
وفيه: أن التفسير محكي عن هشام بن عروة والسيد في المجازات النبوية (2)، ومجرد قولهما ليس بحجة في التفاسير، مع أن أصل الرواية غير ثابت، والجابر لها – في صورة تملك الاول بالاحياء – مفقود.
الرابع: صحيحة سليمان بن خالد: عن الرجل يأتي الارض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها، ماذا عليه ؟ قال: (عليه الصدقة) قلت: فإن كان يعرف صاحبها ؟ قال: (فليرد عليه حقه) (3)، وقريبة منها مروية عن الحلبي عنه عليه السلام في البحار (4).
وفيه أولا: أن المأمور به رد الحق، وفيه إجمال، لاحتمال كونه الارض والطسق (5) والاعيان التي منه فيها، وغير ذلك مما لم يعلمه، كقيمة التفاوت بينها وبين الموات المطلق، كما إذا كان بعض أنهارها أو آبارها باقيا – ولا يبعد أن يكون هذا هو الاظهر – وغير ذلك.
ولا يلزم تخصيص بمجمل، إذ لا تخصص تلك العمومات إلا بعد تيقن أن المراد منه نفس الرقبة.
(1) غوالي اللالئ 3: 480 / 2، سنن البيهقي 6: 142.
(2) المجازات النبوية: 255.
(3) التهذيب 7: 148 / 658، الوسائل 25: 411 أبواب إحياء الموات ب 1 ح 2.
(4) بحار الانوار 101: 255 / 11.
(5) الطسق: الوظيفة من خراج الارض، فارسي معرب – الصحاح 4: 1517 (