مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص150
بالملكية، فعطف عليه قوله: (فإن جاء) لبيان هذه الغاية.
وبالجملة: دلالة الصحيحة على المطلوب في غاية الوضوح.
واستدل أيضا بوجوه خطابية لا حجية فيها.
حجة الثاني أيضا وجوه: الاول: استصحاب الملك الاول ولا مزيل له.
وفيه: أن جميع ما مر له مزيل.
الثاني: عمومات: من أحيى أرضا ميتة فهي له.
ورد بأن الاحياء الثاني أيضا إحياء، بل هي أدل عليه، لكونه عارضاوطارئا على الاحياء الاول، والسبب المملك الطارئ أقوى.
واعترض عليه بأن المتبادر من الروايات هو الاحياء الاول، وبين ذلك بما لا يرجع إلى محصل عند المحقق.
ويرده منع التبادر جدا، بل المتبادر أنها له مادامت محياة.
ولو قطع النظر عنه فتكون نسبته إلى الاحيأين على السواء، ألا ترى أنه إذا ورد: (من اشترى شيئا فهو له) لا يتبادر منه الشراء الاول الغير المسبوق بشراء آخر من البائع.
ولا يتوهم أنه يحصل التعارض حينئذ بين الاحيأين لاجل تلك العمومات، لان ذلك توهم فاسد جدا، لان الثابت من قوله: (من أحيى مواتا فهي له) ليس إلا سببية الاحياء للتملك وحصول التملك بعده، وأما استمراره وبقاؤه حتى بعد الموتان أيضا فلا يثبت من الخبر أصلا، بل هو أمر ثابت بالاستصحاب فقط، وقد مر جوابه.
ولذا يحكم بكون ما اشتراه ملكا للمشتري الثاني ولو كان بائعه ملكه بالاشتراء أيضا.