پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص149

والبائرة، وإضافة الانهار إلى الارض – فلا بد من حمل بقية الحديث على أن الارض كانت غير معروفة المالك وقت الاحياء الثاني، ثم ظهر مالكها بعد الاحياء، فالرواية خارجة عن محل النزاع.

وإن جعلنا أولها مبنيا على كونها مواتا غير مسبوقة بإحياء، فلا بد أن يحمل آخرها على بيان حكم ما سبق إليها إحياء قبل ذلك، فلا بد أن يكون المراد منها أن الارض لله عزوجل ولمن عمرها أولا.

وإن جعل الاول والاخر مبنيا على مسبوقية الاحياء الثاني بإحياء آخر، فيبقى العطف والتعقيب بلا فائدة، ويصير الكلام في غاية الحزازة، بل المناسب حينئذ أن يقال: وإن كان له صاحب قبله وجاء يطلبها، بكلمة إن الوصلية.

انتهى.

ولا يخفى ما فيه من الركاكة والسخافة، أما أولا: فلان أولها مبني على الاحياء المسبوق.

قوله: فلا بد من حمل بقية الحديث، إلى آخره.

قلنا: ولم ذلك وأي لابدية فيه ؟ ! بل يبقى على ظاهره.

وتوهم كونه خلاف الاجماع ممنوع، إذ بمجرد نقل الاجماع في التذكرة (1) لا يثبت الاجماع الموجب لتأويل الرواية، ولذا قال صاحب الكفاية بعدم ثبوت الاجماع المذكور (2)، مع أن الاجماع المنقول أيضا مخصوص بصورة التملك بغير الاحياء، فحمل آخر الرواية عليه ممكن.

وثانيا: أن ما ذكره – بقوله: فيبقى العطف والتعقيب، إلى آخره – فاسد جدا، لان بالجز الاول يثبت أن على المحيي الثاني الصدقة، ولازمة أحقيته، ولم يثبت حكم ما إذا جاء طالب ويدعيه وأن أحقيته هل هي

(1) التذكرة 1: 427.

(2) الكفاية: 239 (