پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص144

من حيث هي هي.

ولذا لو ادعى أحد ملكية أرض ميتة لم يكن فيها بناء ولا قناة ولا زرع أبدا، ويقر المدعي بذلك، ولكن يقول: إنها في يدي، لاني أحتطب فيها وأحتشش وأرعى فيها دوابي.

لا يسمع منه، إذ محض هذه التصرفات لا يوجب التملك، ولذا جعل من مطاعن الثاني ما فعل من حماية الحمى.

وكذا الوادي، فإن أسباب تملك المياه السائلة إنما تتحقق بحفر قنوات أو حيازة عين أو عيون ونحوها، وما كان منتهيا إلى مثل ذلك لا يطلق عليه الوادي عرفا، بل حقيقة المياه العظيمة التي لا تنتهي إلى عين أو عيون أو قناة أو نهر يحتمل أن يكون مستحدثا من شخص أو أشخاص بقصد التملك، وما يحتمل فيه ذلك لا يسمى واديا إلا مجازا.

وكذا الاجام، والمراد بها – كما مر – ما يقال بالفارسية: بيشه.

والوجوه المملكة للاشجار من الغرس أو الابتياع أو النمو في الملك إنما هو أمر لا يتحقق عرفا في الاجام.

فالوجوه الموجبة للملكية غير محتملة في هذه الثلاثة.

ولو فرض وجود نادر – كواد صغير منته إلى عيون محصورة في موضع معين، أو أجمة صغيرة محتملة لان تكون مغروسة، أو ملكها فيالاصل لواحد معين – فهو إما لا يطلق عليه الوادي والاجمة إلا مجازا، أو فرد نادر جدا لا تنصرف إليه الاطلاقات.

إذا عرفت ذلك نقول: إن الكلام ليس في جز من الجبال يتصرف فيه أحد بقصد التملك ببناء أو حفر أو غرس أو غيرها من الوجوه الثابتة مملكيتها شرعا، بل في الجبال من حيث هي هي.

ولا في نهر شق من واد أو نهر عظيم متصرف فيه لاحد ينتهي إلى