مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص142
منها: ما يقال بالفارسية: بيشه.
فإن كل ذلك من الانفال مع ما فيها من الاشجار والاحجار والنبات والسمك والكنز والماء ونحوها.
والمرجع في معرفة هذه الامور: العرف، أي ما يقال في العرف: جبلا وواديا وأجمة.
وتدل على الثلاثة مرسلة حماد، ورواية داود المتقدمتين، وعلى الثاني خاصة الحسنان والموثقة الاولى، وعلى الثالث رواية أبي بصير السابقة (1)، وعلى الاولين مرفوعة أحمد: (وبطون الاودية ورؤوس الجبال والموات كلها هي له) إلى أن قال: (وما كان في القرى من ميراث من لا وارث له فهو له خاصة) (2).
وضعف بعض تلك الاخبار مرتفع للشهرة بالانجبار.
ومقتضى اطلاقاتها اختصاص كل هذه الامور بالامام مطلقا، كما صرح به الشيخان (3)، وهو ظاهر الاكثر (4)، لما ذكر من الاطلاقات.
وقيدها الحلي بما لم يكن في أرض مسلم (5)، أي كان في الاراضي المختصة بالامام من الموات والمحياة المملوكة، ومال إلى ذلك بعض من تأخر عنه (6)، لضعف تلك المطلقات.
ورد بما مر من الانجبار، مع ما يستلزم التقييد من التداخل.
(1) تقدمت جميعا في ص: 130 – 131.
(2) التهذيب 4: 126 / 364، الوسائل 9: 529 أبواب الانفال وما يختص بالامامب 1 ح 17.
(3) المفيد في المقنعة: 278، الطوسي في المبسوط 1: 263.
(4) كما في القواعد 1: 62، والبيان: 352.
(5) السرائر 1: 497.
(6) كما في الروضة 2: 85 (