مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص140
ومرسلة حماد، وفيها: (وله بعد الخمس الانفال، والانفال: كل أرض خربة قد باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال، وله رؤوس الجبال وبطون الاودية والاجام وكل أرض ميتة لا رب لها، وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، لان الغصب كله مردود، وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له) الحديث (1).
وموثقة زرارة، وفيها – بعد السؤال عن الانفال -: (وهي كل أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجل ولا ركاب، فهي نفل لله وللرسول) (2).
ورواية الحلبي: عن الانفال ؟ فقال: (ما كان من الارضين باد أهلها) (3).
وموثقة سماعة: عن الانفال ؟ فقال: (كل أرض خربة أو شي كان يكون للملوك فهو خالص للامام ليس للناس فيها سهم) قال: (ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب) (4).
وموثقة إسحاق بن عمار المروية في تفسير القمي: عن الانفال ؟ فقال: (هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها، فهي لله وللرسول، وما كان
(1) الكافي 1: 539 / 4، التهذيب 4: 128 / 366، الوسائل 9: 524 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 1 ح 4.
(2) التهذيب 4: 132 / 368، الوسائل 9: 526 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 1 ح 9، وفي المصدر:.
ولا رجال.
(3) التهذيب 4: 133 / 371، الوسائل 9: 527 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 1 ح 11.
(4) التهذيب 4: 133 / 373، الوسائل 9: 526 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 1 ح 8 (