پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص139

تتميمفي الانفال جمع نفل – بسكون الفاء وفتحها – وهو: الغنيمة أو العطية والزيادة، ومنه سميت النافلة، لزيادتها على الفريضة.

والمراد هنا: المال الزائد للنبي والامام بعده على قبيلتهما من بني هاشم، فالمطلوب ما يختص بالنبي عليه السلام ثم الامام.

وها هنا مسألتان: المسألة الاولى: الانفال – أي الاموال المختصة بالنبي ثم بعده بالامام – أشياء: الاول: كل أرض اخذت من الكفار من غير قتال – سواء جلا أهلها وتركوها للمسلمين، أو سلموها طوعا وبقوا فيها ومكنوا المسلمين منها – بلا خلاف فيها يوجد، للاجماع، والمستفيضة من الاخبار: كحسنة البختري: (الانفال: ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صولحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم، وكل أرض خربة وبطون الاودية، فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وللامام من بعده) (1) وقريبة منها حسنة محمد (2) وموثقته (3).

(1) الكافي 1: 539 / 3، الوسائل 9: 523 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 1 ح 1.

(2) التهذيب 4: 133 / 370، الوسائل 9: 526 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 1 ح 10.

(3) التهذيب 4: 133 / 372، الوسائل 9: 526 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 1 ح 7 (