مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص137
ولا بأس به إذا تعسر الاستئذان منه أيضا ولو بالكتابة والرسالة وكان هناك أرباب فقر وحاجة، والاحوط حينئذ مباشرة المالك بإطلاع عدول المؤمنين.
وهل تجب مباشرة الفقيه بنفسه للتقسيم، كما هو ظاهر الاكثر (1) ؟ أم يجوز له الاذن لغيره وتولي الغير بإذنه، كما عن الدروس (2) وبعض مشايخ والدي قدس سره ؟ والاول أحوط، والثاني أظهر إذا كان الغير أمينا عدلا عارفا بمواقع التقسيم وأحكامه، سيما إذا كان مجبورا بنظر النائب نفسه واطلاعه.
المسألة الرابعة عشرة: ظاهر الاكثر أنه لا يعطى فقير من الخمس أزيد من كفاية مؤنة السنة على وجه الاقتصاد ولو دفعة واحدة، ونظرهم إلى ما روي في المرسلة: أن الامام كان يفعل كذلك وجوبا (3)، فكذا غيره، سيما في نصف الامام إذا صرف على وجه التتمة، إذ لم يثبت فيه إلا جواز إتمام المؤنة.
والحق: أن حكم نصف الاصناف حكم الزكاة، ويجوز إعطاء الزائد عن المؤنة دفعة واحدة – أي قبل خروجه عن الفقر – لاطلاق الادلة.
وأما نصف الامام، فلا يجوز إعطاء الزائد من مؤنة السنة على وجه الاقتصاد قطعا، لانه القدر المعلوم إذنه فيه، بل يعلم عدم رضاه بغير ذلك مع وجود المحتاج غيره، بل يشكل إعطاء قدر مؤنة السنة كاملة لواحد مع وجود محتاج بالفعل.
واللازم فيه مراعاة المواساة في الجملة وملاحظة الحاجة.
(1) انظر الشرائع 1: 184، والمنتهى 1: 555، والروضة 2: 79.
(2) الدروس 1: 262.
(3) تقدمت مصادرها في ص: 132 (