مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص136
الاذن المعلوم بشاهد الحال، وثبوته عند من يجوز التقسيم إجماعي ولغيره غير معلوم، سيما مع اشتهار عدم جواز تولي الغير، بل الاجماع على عدم جواز تولية التصرف في المال الغائب، الذي هذا أيضا منه، خصوصا مع وجود النائب العام، الذي هو أعرف بأحكام التقسيم وأبصر بمواقعه.
ووقع التصريح في رواية إسماعيل بن جابر: (إن العلماء امناء) (1).
وفي مرسلة الفقيه: (أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أللهم ارحم خلفائي، قيل: يا رسول الله، ومن خلفاؤك ؟ قال: الذين يأتون بعدي ويروون حديثي وسنتي) (2).
وفي روايات كثيرة: (إن العلماء ورثة الانبياء) (3).
وفي مقبولة ابن حنظلة: (إنه الحاكم من جانبهم) (4).
وفي التوقيع الرفيع: (إنه حجة من جانبهم) (5).
ولا شك أن مع وجود أمين الشخص وخليفته وحجته والحاكم منجانبه ووارثه الاعلم بمصالح أمواله والابصر بمواقع صرفه الابعد عن الاغراض الاعدل في التقسيم ولو ظنا، لا يعلم الاذن في تصرف الغير ومباشرته، فلا يكون جائزا.
نعم، لو تعذر الوصول إليه جاز تولي المالك، كما استظهره بعض المتأخرين وزاد: أو تعسر (6).
(1) الكافي 1: 33 / 5.
(2) الفقيه 4: 302 / 915، الوسائل 27: 91 أبواب صفات القاضي ب 8 ح 50.
(3) كما في الكافي 1: 32 / 2.
(4) الكافي 1: 67 / 10، الوسائل 27: 106 أبواب صفات القاضي ب 9 ح 1.
(5) كمال الدين: 484 / 4، الوسائل 27: 140 أبواب صفات القاضي ب 11 ح 9.
(6) كما في مجمع الفائدة 4: 359 (