پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص134

وجعلوا من حقوق المسلم: مواساته بالمال.

ومع ذلك يدل عليه إطلاق رواية محمد بن يزيد ومرسلة الفقيه المتقدمتين (1)، فإن إعطاء الخمس صلة.

ولا يتوهم أن بمثل ذلك يمكن إثبات التحليل لذي الخمس أيضا وإن لم يكن فقيرا، لان أداء الخمس فريضة من فرائض الله، واجب من جانب الله، وإعطاؤه امتثال لامر الله، وفيه إظهار لولايتهم وتعظيم لشأنهم وسد لحاجة مواليهم، ومنه تطهيرهم وتمحيص ذنوبهم.

ومع ذلك، ترى ما وصل إلينا من الاخبار المؤكدة في أدائه والتشدد عليه، وأن الله يسأل عنه يوم القيامة سؤالا حثيثا، وتراهم قد يقولون في الخمس: (لا نجعل لاحد منكم في حل)، وأمثال ذلك (2).

ومع هذا، لا يشهد الحال برضاه عليه السلام لصاحب المال أن لايؤدي خمسه، فيجب عليه أداؤه، لاوامر الخمس وإطلاقاته واستصحاب وجوبه، ومعه لم يبق إلا الحفظ بالدفن أو الوصية أو التقسيم بين الفقراء.

والاولان مما لا دليل عليهما، فإن الدفن والايداع نوعا تصرف فيمال الغير لا يجوز إلا مع إذنه، ولا إذن هناك، بل يمكن استنباط عدم رضائه بهما من كونهما معرضين للتلف، ومن حاجة مواليه ورعيته.

فلم يبق إلا الثالث الذي علمنا رضاه به، فيتعين ويكون هو الواجب في نصفه.

ولما كان المناط الاذن المعلوم بشاهد الحال والروايتين (3) ونسبتهما

(1) في ص: 124.

(2) الوسائل 9: 537 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 3.

(3) المتقدمتين في ص: 124 (