مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص126
وأما ما ذكره في الاخبار – من ضعف الاسناد – فهو غير صالح للاستناد، لوجودها في كتب عليها المدار والاعتماد، ومع ذلك ففيها الصحيح والموثق وموافق للشهرة العظيمة، وهي لضعف الاخبار عند الاصحاب جابرة.
مضافا إلى استناده إلى تلك الاخبار في كثير من أحكام الخمس.
وأما إنكار دلالتها على تعلق النصف بالاصناف على وجه الملكية والاختصاص فهو مكابرة محضة، كيف ؟ ! وفي بعضها: (والنصف له، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين لا يحل لهم الصدقة ولا الزكاة، عوضهم الله تعالى مكان ذلك الخمس) (1).
ولا ريب أن اللامين هنا بمعنى واحد، فكما أنها في نصف الامام للتملك أو الاختصاص (2) فكذا في نصف الاصناف، سيما مع ذكر التعويض لهم عن الصدقة.
وفي آخر: (يثب أحدهم على أموال آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويتاماهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذها) الحديث (3).
وفي ثالث: (وإنما جعل الله هذا الخمس لهم خاصة دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس) إلى أن قال: (وجعل لفقراء قرابة الرسول نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس) (4).
وأما احتمال اختصاص الحكم بزمان الحضور ففساده أوضح من أن يذكر، فإنه لا جهة لهذا التوهم ولا منشاء لذلك الاحتمال في الاخبار.
وأما تخصيصها وصرفها عن ظاهرها جمعا، ففيه ما مر في تخصيص
(1) التهذيب 4: 126 / 364، الوسائل 9: 521 أبواب قسمة الخمس ب 3 ح 2.
(2) في (ح): للتمليك والاختصاص، والاولى: الملكية أو الاختصاص.
(3) التهذيب 4: 127 / 364، الوسائل 9: 538 أبواب قسمة الخمس ب 3 ح 1.
(4) التهذيب 4: 128 / 366، الوسائل 9: 513 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 8