مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص125
التحليل على ما يوجب صرفها عن ظاهرها.
مع أن القاعدة الشرعية الثابتة بالاحاديث الكثيرة: عرض الاخبار على القرآن ورد ما يخالفه، لا صرف الاية عن ظاهرها مع اختلاف روايات الواقعة، سيما مع أن الاية أرجح بوجوه عديدة مر ذكرها.
هذا كله، مع أن الجمع غير منحصر في ذلك، لامكانه بوجوه: منها: ما عليه جمهور أصحابنا (1) من تخصيص التحليل بالمناكح والمساكن، كما يأتي ذكره.
ومنها: تخصيص التحليل بحقوقهم لبعض شيعتهم أو جميعهم في زمانهم، أي في زمان المحلل خاصة.
ومنها: تخصيصه بما يصل إليهم من ظالمي حقوق أهل البيت من الغنائم والاخماس.
ومنها: تخصيصه بما يختلط مع الاخماس أو يشتبه وجودها فيه.
إلى غير ذلك.
ولا وجه لترجيح الاول لو لم نقل بكون هذه الوجوه كلا أو بعضا أرجح.
مضافا إلى أن حمل الاية على بيان المصرف خلاف الظاهر جدا، كما صرح هو به حيث قال – بعد نقل حملها عليه من المحقق -: وفيه نظر، لان حمل الاية على أن المراد بيان مصارف الاستحقاق عدول عن الظاهر، بل الظاهر من الاية الملك أو الاختصاص، والعدول عنه محتاج إلى دليل، ولو كان كذلك لاقتضى جواز صرف الخمس كله في أحد الاصناف الستة.
انتهى.
(1) انظر ص: 112 (