پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص121

هذا كله، مع أنه علل فيه التحليل بطيب الولادة، وهو في غير المناكح – التي جمهور الاصحاب فيها على الحلية – لا يصلح للعلية، فتصلح العلة قرينة لارادة هذا النوع خاصة.

ومنه يظهر جواب آخر لجميع ما يتضمن تلك العلية، وهو أكثر أخبارالحلية.

هذا كله، مضافا إلى قصور دلالة كل واحد واحد من الروايات التسع الاولى بخصوصها على إباحة مطلق الخمس أو نصف الامام في هذه الازمان من وجوه اخر أيضا.

أما الاول – وهو صحيحة النصري (1) – فلظهور قوله: (مما في أيديهم) في الفعلية، بل حقيقة منحصرة فيها، وكذا جملة: (فهو في حل مما في أيديهم) وكذا: (كل من والى آبائي)، فلا يشمل من سيأتي، بل (الشاهد والغائب) حقيقتان في الموجود، ولا يطلق الغائب على المعدوم.

وأما الثاني، فلان المشار إليه في قوله: (ذلك) هو الحرام الذي ظلم فيه أهل البيت، ومدلوله أن ما ظلموا فيه من الخمس وصفو المال والانفال التي بيد المخالفين إذا أخذه الشيعة بشراء أو عطية فهو لهم حلال، لا أن الخمس الذي بيد الشيعة ولم يظلموا فيه بعد فهو أيضا لهم حلال، وجعل الاشارة للخمس مطلقا لا دليل عليه، بل لا وجه.

وأما الثالث، فلان السؤال وقع فيه عما في أيدي السائل، والجواب مقصور في عدم التكليف في ذلك اليوم بخصوصه، فلا دلالة له لغيره أصلا، ولا عموم فيه ولا إطلاق أبدا.

وأما الرابع، ففيه أولا: أنه لا يشمل الحق للخمس إلا بالعموم،

(1) المتقدمة في ص: 104 (