پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص120

إخراجه.

وأما ما بعدها، فلاحتمال إرجاع الضمير إلى الفي، بل هو الراجح، لاقربيته وإفراد الضمير.

مضافا إلى أن مفهوم الاستثناء فيه عدم تحريم الخمس والفي للشيعة، وهو يصدق بحلية بعض ذلك ولو لبعض الشيعة، فتأمل.

وأما ما بعدها، فلجواز كون لفظة (من) في قوله: (من شيعتنا) تبعيضية، بل هو الاظهر، فلا يعلم أنه من هو، فيمكن أن يكون بعض أصحاب بعض الائمة.

وأما ما بعدها، فلعدم دلالتها على تحليل الخمس أصلا، إذ يمكن أن يكون المسئول عن إباحتها ما يحتمل أن يكون فيه خمسهم أو أن يكون فيه الفي وغنائم دار الحرب.

فلم تبق إلا الاربعة الاخيرة، والثلاثة الاولى منها أيضا لا تدل على أزيد من تحليل الخمس كلا أو بعضا للشيعة الموجودين في زمان التحليل أو مع ما سبقه، لان (أحللنا) و (طيبنا) و (حللهم) و (جعلهم في حل) – بالاضافة إلى من يأتي – مجاز قطعا، فلا يرتكب إلا بدليل.

ومنه يظهر جواب آخر لاكثر ما يسبق الاربعة من أخبار التحليل، بل لجميعها.

فلم يبق إلا التوقيع، وظاهر أنه بانفراده – سيما مع ما مر من وجوه المرجوحية – لا يقاوم أخبار الوجوب البتة.

مضافا إلى أنه لو اريد منه العموم بالنسبة إلى جميع سهام الخمس يخرج جدا عن الحجية بالمخالفة للشهرتين والدخول في حيز الشذوذ.

ومنه يظهر جواب آخر لجميع أخبار الاباحة.