پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص119

الكتاب ومطلقات الخمس واستصحاب وجوبه وأصالة عدم التحليل.

وهذا مع مطابقة أخبار الوجوب للاعتبار، فإن المصرح به في الاخبار (1): أن الله سبحانه حرم الزكاة على فقراء الذرية الطاهرة، تعظيما وإكراما لهم، وعوضهم عن ذلك بالخمس، ولو ابيح مطلق الخمس وسقط عن مطلق الشيعة – والمخالف لا يقول بخمس الارباح الذي هو معظمه، ولايخمس المال المختلط، بل الغوص عند أكثرهم، ومع ذلك لا يعطونه سادات الشيعة، ولو أعطوا لا يعطونه الشيعة الساكنين بلاد التشيع – فأي عوض حصل للذرية مع كثرتهم ؟ ! وبماذا وقع التلافي لهم ؟ ! وبأي شي يدفع احتياج فقرائهم ومساكينهم ؟ ! وثانيا: بأن أكثر أخبار التحليل غير شامل لحق الاصناف، بل صريح أو ظاهر في حقهم خاصة، لتضمنها لفظ: (حقنا) أو: (مظلمتنا) أو: (خمسنا أهل البيت) ونحو ذلك، كالروايات التسع الاولى، بل بعضها يختص بحق بعض الائمة، وهو ما تضمن لفظ (حقي) و (حقك) و (نصيبي) و (نصيبك) كالروايات الاربع: الثالثة والخامسة والسابعة والثامنة، فلا يدل على سقوط حق جميع الائمة.

وأما الثمان البواقي، فالاربعة الاولى منها لا دلالة لها على مطلوبهم.

أما اولاها – وهي رواية معاذ – فلعدم دلالتها على أمر الخمس، ولو سلم فإنما يكون بالعموم المطلق بالنسبة إلى أخبار وجوب الخمس، فيجب التخصيص.

مضافا إلى احتمال شمول الانفاق لاخراج الخمس أيضا، مع أنها مقيدة بالمعروف، فلعله بعد إخراج الخمس، بل هو كذلك عند من يوجب

(1) الوسائل 9: 268 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 (