مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص118
وجه التعارض: أن من المعلوم أن استدلالهم بروايات التحليل (1) باعتبار حملهم إياها على التحليل الاستمراري، وإلا فتحليل أيام حقه في زمان لا يفيد لزمان الغيبة، ولا شك أن الاستمراري ينافي الامر بالاخذ، والمطالبة، والمنع من ترك دفعه، والتصريح بعدم جعله حلالا على أحد، والنهي عن اشترائه، والتصريح بالوجوب في كل عام، والامر بالايصال إلى الوكيل، وبالاخراج.
وغير نادر من أخبار التحليل مروي عن الامير والصادقين عليهم السلام (2)، وغير نادر من أخبار الوجوب مروي عن مولانا الرضا وأبي جعفر الثاني وأبي الحسن الثالث وأبي محمد العسكري عليهم السلام (3).
والتوقيع المحلل يعارض رواية الجرائح.
وحمل التوقيع المحلل على زمان الغيبة الكبرى تأويل بلا شاهد، وحمل بلا حامل.
وليست المطالبة في التوقيع الاخر (4) من باب التخصيص اللفظي حتى يقال: خرج ما خرج فيبقى الباقي، وإنما هو فعل ذو وجوه.
ولا شك أن الايجاب المتأخر مناف للتحليل المتقدم، فيحصل التعارض، وتترجح أخبار الوجوب بمعاضدة الشهرة القديمة والجديدة، وموافقة الاية الكريمة (5)، ومخالفة الطائفة العامة، وبالاحدثية، التي هي أيضا من المرجحات المنصوصة، مع أن مع التكافؤ أيضا يجب الرجوع إلى
(1) المتقدمة في ص: 104 – 107.
(2) راجع ص: 104 – 105.
(3) راجع ص: 29 – 30.
(4) انظر الوسائل 9: 537 أبواب الانفال ب 3.
(5) الانفال: 41 (