مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص116
إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نبذل ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا تزووه عنا، ولا تحرموا أنفسكم دعأنا) إلى أن قال: (وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب) (1).
والاخرى: قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السلام، فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس، فقال: (ما أمحل هذا ؟ ! تمحضونا بالمودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له، وهو الخمس، لا نجعل أحدا منكم في حل) (2).
ورواية أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، وفيها: (ولا يحل لاحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا) (3).
واخرى: (من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له) (4).
وصحيحة ابن مهزيار الطويلة، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام، وفيها: (وأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى: (واعملوا أنما غنمتم) الاية (5))، إلى أن قال: (فمن كان عنده شي من
(1) الكافي 1: 547 / 25، التهذيب 4: 139 / 395، الاستبصار 2: 59 / 195، المقنعة: 283، الوسائل 9: 538 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 3 ح 2، وفي الكافي والوسائل: محمد بن زيد الطبري.
(2) الكافي 1: 548 / 26، التهذيب 4: 140 / 396، الاستبصار 2: 60 / 196، الوسائل 9: 539 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 3 ح 3، بتفاوت يسير.
(3) الكافي 1: 545 / 14، المقنعة: 280، الوسائل: 9: 487 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 5.
(4) التهذيب 4: 136 / 381، الوسائل 9: 540 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 3 ح 6.
(5) الانفال: 41 (