پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص111

الزكاة تنزيها وصيانة لهم عن أوساخ أيدي الناس.

المؤيدة بالشهرة العظيمة، التي كادت أن تكون إجماعا، الخالية عن المعارض جدا، إذ ليس إلا بعض أدلة المخالفين في المسألة، وهي للمعارضة غير صالحة.

دليل المسقطين له المبيحين إياه للشيعة امور ثلاثة: الاول: ما أشار إليه المفيد (1) من أن تقسيم الخمس بين أربابه منصب للامام – وهو الذي كان يقسمه – وهو غائب، ولا دليل على جواز نيابة المالك أو غيره عنه في ذلك.

وفيه: أن أدلة استحقاق هؤلا لنصف الخمس مطلقة من غير تعيين لمن يصرفه إليهم، وأمر الامام أحدا بأخذه أو إتيانه إليه لا يدل على أنه يجب إتيانه إليه.

سلمنا وجوب دفعه إليه ليصرفه فيهم، ولكن لا يلزم من سقوط ذلك – لتعذر الوصول إلى من له حق الصرف – سقوط أصل الحق الثابت بالكتاب والسنة، المقتضيين لا ستمراره إلى الابد، فإن مقتضى أدلة وجوب الايصال إلى الامام – لو تمت – وجوبه مع الامكان، ويخرج عن أصل عدم وجوبه المقتضى لجواز صرف كل أحد في الاصناف في حال الامكان، وأما مع عدمه فيبقى الاصل بلا معارض.

الثاني: الاخبار الكثيرة المتضمنة لتحليل الخمس وإباحته مطلقا للشيعة، وهي كثيرة جدا: كصحيحة النصري: إن لنا أموالا من غلا ت وتجارات ونحو ذلك،وقد علمنا أن لك فيها حقا، قال: (فلم أحللنا إذن لشيعتنا إلا لتطيب

(1) المقنعة: 286 (