پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص108

نصيبه من الخمس، وليس دليل على ذلك أصلا، إذ ليس في المرسلتين (1)- اللتين هما مستند الاكثر – إلا أنه كان على الوالي إتمامه من عنده، ولم يكن ما عنده منحصرا بالخمس والزكاة، بل كانت له أموال اخر، وعنده ما يصرف في مصالح العباد، ومحاويج الناس، ومنافع موقوفات آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والنذور، وغير ذلك.

مع أنه قد صرح بمثل ذلك في مرسلة حماد في تقسيم الزكاة أيضا، قال: (بداء فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا، ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح، فأخذه الوالي) إلى أن قال: (ثمانية أسهم تقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير، فإن فضل من ذلك شي رد إلى الوالي، وإن نقص من ذلك شي ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا) (2).

هذا، مضافا إلى أن جمعا من الاصحاب أيضا لم يبنوا الحكم على ذلك، حيث توقفوا في هذه المسالة، ومع ذلك ذهبوا إلى جواز صرف حصته في زمان الغيبة إليهم على وجه الغنيمة.

وأما الثالث، فلانه لا تدل المرسلتان – اللتان هما الاصل في المسألة – على لزوم الاكتفاء بمؤنة السنة، بل تصرحان بأنه كان عليه السلام يعطي هذا القدر، ولا دلالة في ذلك على التعيين أصلا، كما إذا ورد أنه أعطى فقيرا من الزكاة كذا وكذا، وقد نص في المرسلة أيضا على أنه كان يفعل في الزكاة كذلك مع أنه لا يتعين فيه ذلك.

(1) المتقدمتين في ص: 77.

(2) الكافي 1: 453 / 4، الوسائل 9: 266 أبواب المستحقين للزكاة ب 28 ح 3 (