مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص104
ولقوله عليه السلام في رواية يعقوب بن شعيب – بعد السؤال عمن لم يتمكن من دفع الزكاة إلى أهل الولاية -: (يدفعها إلى من لا ينصب)، قلت: فغيرهم ؟ قال: (ما لغيرهم إلا الحجر) (1).
وفي رواية الاوسي – بعد الامر بطرح الصدقة التي لا يجد لها محلا من أهل الولاية في البحر -: (فإن الله عزوجل حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا) (2).
وفي رواية عمر بن يزيد: عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية، فقال: (لا تصدق عليهم بشي، ولا تسقهم من الماء إن استطعت) (3).
وفي رواية ابن أبي يعفور: ما تقول في الزكاة لمن هي ؟ قال: فقال: (هي لاصحابك)، قال: قلت: فإن فضل منهم ؟ قال: (فأعد عليهم)، قال: قلت: فإن فضل عنهم ؟ قال (فأعد عليهم)، قال: قلت: فإن فضل عنهم ؟ قال: (فأعد عليهم)، قلت: فيعطى السؤال منها شيئا ؟ قال: فقال: (لا والله إلا التراب، إلا أن ترحمه فإن رحمته فأعطه كسرة) ثم أوماء بيده فوضع إبهامه على أصابعه (4).
والظاهر أن المراد السؤال من المخالفين بقرينة المقام، وكراهة رد غيرهم من السؤال كما قال سبحانه: (وأما السائل فلا تنهر) (5).
وأما قوله عليه السلام في رواية أبي بصير – بعد سؤال رجل: اعطي قرابتي من زكاة مالي وهم لا يعرفون -: (لا تعط الزكاة إلا مسلما، وأعطهم من غير
(1) التهذيب 4: 46 / 121، الوسائل 9: 223 أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 7.
(2) التهذيب 4: 52 / 139، الوسائل 9: 223 أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 8.
(3) التهذيب 4: 53 / 141، الوسائل 9: 222 أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 5.
(4) التهذيب 4: 53 / 142، الوسائل 9: 222 أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 6.
(5) الضحى: 10 (