پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص102

أو خمسه من كل سنة ؟ احتمالات، الاوجه: وجوب التقسيط في خمس كل معدن وغوص وكنز وغنيمة بخصوصه، وفي كل ربح إذا أعطى خمسه قبل الحول، ولو خمسه بعد المؤنة، فيقسط خمس أرباح جميع الحول بعد المؤنة.

المسألة الثامنة: الحق اعتبار الفقر في مستحق الخمس من يتامى السادات،

وفاقا لظاهر الانتصار والنافع والارشاد (1)، بل للمشهور على ما صرح به جماعة (2).

لتصريح الاخبار (3) بأن الله سبحانه عوضهم الخمس من الزكاة، والمفهوم من هذا الكلام: اتحاد أهل الخمس والزكاة في جميع الاوصاف سوى ما صار سببا للتعويض وهو السيادة، ويتبادر منه كون أهل الخمسبحيث لولا المنع من الزكاة لاجل السيادة والتعويض لجاز لهم أخذ المعوض.

ولقوله عليه السلام في آخر مرسلة حماد: (وجعل للفقراء قرابة الرسول نصف الخمس، فأغناهم به عن صدقات الناس) الحديث (4)، صرحت بأن النصف مقرر للفقراء فيعتبر الفقر فيه.

وقد يستدل بوجوه اخر لا اعتناء للفقيه بأمثالها.

خلافا للشيخ والحلي والجامع (5)، فلم يعتبروا الفقر فيهم، لعموم الاية.

(1) الانتصار: 87، النافع: 63، الارشاد 1: 293.

(2) كما في الروضة 2: 82.

(3) الوسائل 9: 268 أبواب المستحقين للزكاة ب 29.

(4) الكافي 1: 539 / 4، التهذيب 4: 128 / 366، الوسائل 9: 513 ابواب قسمة الخمس ب 1 ح 8.

(5) الشيخ في المبسوط 1: 262، الحلي في السرائر 1: 496، الجامع للشرائع: 150 (