مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص98
على خلافه، فيجب طرحها – مردود بأن ذلك إنما هو في صورة وجود المعارض المساوي، وهو هنا مفقود، بل المعارض هنا أعم مطلقا، فيجب تخصيصه.
والقول – بأن التخصيص بالاخص المطلق فرع التكافؤ، وهو هنا منتف، لتواتر الاخبار على صدق الولد والابن على أولاد البنت، ودلالة الكتاب عليه – غفلة، إذ لا كلام لنا هنا في الصدق المذكور، وإنما الكلام في استحقاق الخمس، ومطلقاته ليست بأقوى من هذه المرسلة المعاضدة بالشهرتين بحيث لا تصلح لتخصيصها.
ومن هذا يظهر عدم مخالفة المرسلة للكتاب ولا موافقتها للعامة أيضا.
فإن قيل: التعليل بقوله: (لان الله تعالى يقول: (ادعوهم لابائهم) (1)) ينافي صدق الابن الحقيقي، وهو مخالف للكتاب وموافق للعامة.
قلنا: إن اريد أن العلة مخالفة وموافقة فهي كلام الله سبحانه.
وإن اريد التعليل بها كذلك، فهو إنما يتم لو كان التعليل لعدم صدق الولد أو الابن، ولكنه لعدم استحقاق الخمس.
غاية الامر أن جهة التعليل تكون لنا مخفية.
سلمنا، ولكن طرح جز من الخبر لا يوجب طرح باقيه، ولو كان الاول علة للثاني لو لم يحتج في إثبات الاول إلى علية، فإن اللازم حينئذ التقية في التعليل، وهي لا تثبت منها التقية في المعلول أيضا، فإنه لو قال الشارع: الخمر نجس لانه كالبول في الميعان، وطرحنا العلة – لكونها قياسا
(1) 55 الاحزاب: 5 (