پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص96

ورد الاول: بعدم اقتضاء صدق الولد على ولد البنت لاستحقاق المنتسبين بالام للخمس مطلقا، إذ ليس في باب المستحقين للخمس أنهم أولاد هاشم أو أولاد رسول الله، سوى المرسلة (1) المتضمنة للفظ: بنو عبد المطلب، المصرحة بإرادة المنتسبين بالاب خاصة.

قال بعض الاجلة – بعد بيان النزاع في الاطلاق الحقيقي للفظ الولد والابن والنسبة -: والحق أنه لا طائل تحت هذا النزاع هنا، فإنا لم نظفر من أخبار الخمس بخبر فيه لفظ بني هاشم أو الهاشمي.

انتهى.

أقول: استدلال السيد ومن يحذو حذوه ليس منحصرا بإطلاق لفظ الولد، بل محط استدلاله على لفظ الولد والابن كما تنادي به استدلالاتهم للاطلاق الحقيقي بمثل قوله سبحانه: (وحلائل ابنائكم) (2) وقوله: (أو ابنائهن أو ابناء بعولتهن) (3) وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ابناي هذان إمامان) (4)، ونحوها (5).

ولفظ الابن وإن قل وروده في باب المستحقين للخمس، ولكنه ورد – في باب من تحرم عليه الصدقة – في الاخبار المستفيضة (6) جدا حرمتها على بني هاشم وبني عبد المطلب، واستفاضت بذلك الروايات.

بل ورد في بعض الروايات الصحيحة تعليق الحرمة على الولد أيضا،كما في صحيحة ابن سنان: (لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من

(1) أي مرسلة حماد المتقدمة في ص: 77، 80.

(2) النساء: 23.

(3) النور: 31.

(4) كشف الغمة 1: 533، البحار 43: 278.

(5) النساء: 28، النور: 32.

(6) الوسائل 9: 268 أبواب المستحقين للزكاة ب 29