پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص95

الاجماع في التعدي إليه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن إرادة المنسوب إلى عبد المطلب ممكن، فإن المركب ينسب إلى جزئه الاخير.

المسألة السادسة: المعتبر في الانتساب إلى هاشم أن يكون بالاب، فلا يعطى من انتسب إليه بالام خاصة، على الاظهر الاشهر، بل عليه عامة أصحابنا سوى نادر يأتي ذكره، لمرسلة حماد المتقدمة (1) المعمول عليها عند الاصحاب، المنجبر ضعفها – لو كان – به.

وخلافا للسيد، فيكتفي بالانتساب بالام أيضا (2)، ونسب إلى ابن حمزة (3)، وكلامه في الوسيلة – كما حكي – صريح في الاول (4)، ومال إليه بعض الاجلة (5)، واختاره صاحب الحدائق وبالغ فيه (6).

احتج السيد بصدق الولد على المنتسب بالبنت والاب على الجد منها حقيقة.

وقد بالغ صاحب الحدائق في إثبات ذلك بالايات والاخبار والاعتبارات.

وزيد في الدليل أيضا بأن جمله من الاخبار الواردة في الخمس إنما تضمنت التعبير بآل محمد وأهل بيته أو آل الرسول أو ذريته أو عترته أو قرابته أو نحو ذلك من الالفاظ، ولا يمكن النزاع في شمولها لاولاد البنات (7).

(1) في ص: 80.

(2) رسائل الشريف المرتضى 3: 257 – 265.

(3) نسبه إليه في المدارك: 307، والمفاتيح 1: 228.

(4) الوسيلة: 137.

(5) الاردبيلي في مجمع الفائدة 4: 187.

(6) الحدائق 12: 396 (7) 45 الحدائق 12: 390 (