پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص88

وفي مرسلة أحمد: (وأما الخمس فيقسم على ستة أسهم) إلى أن قال: (فالنصف له خاصة، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد، الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة، عوضهم الله مكان ذلك الخمس) (1).

واحتمل جملة منهم اختصاصه بالامام (2)، لدعوى دلالة جملة من الروايات عليه، لدلالة بعضها على تحليلهم هذا النوع للشيعة (3)، ولولا اختصاصهم به لما ساغ لهم ذلك، لعدم جواز التصرف في مال الغير.

ولاضافته في بعض آخر إلى الامام، بمثل قول الامام: (لي الخمس) أو: (لنا خمسه) أو: (حقنا)، وقول الراوي: حقك، أو: لك، وأمثال ذلك.

ولتصريح جملة من الاخبار بأنه لهم خاصة، كرواية ابن سنان المتقدمة (4).

ويرد على الاول – بعد المعارضة -: (النقض) (5) بجملة من الاخبار المحللة للخمس بقول مطلق، بحيث يشمل هذا النوع وغيره، بل غير الخمس من أموال الفقراء، بل كثير منها صريح في غيره، كرواية عبد العزيز ابن نافع المصرحة بتحليله ما سباه بنو امية لرجل استأذنه (6).

ورواية إبراهيم بن هاشم: كنت عند أبي جعفر الثاني 7 إذ دخل

(1) التهذيب 4: 126 / 364، الوسائل 9: 514 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 9.

(2) كما في الكفاية: 44.

(3) الوسائل 9: 537 أبواب الانفال ب 3.

(4) التهذيب 4: 122 / 348، الاستبصار 2: 55 / 180، الوسائل 9: 503 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 8.

(5) في النسخ: والنقض، والظاهر ما أثبتناه.

(6) الكافي 1: 545 / 15، الوسائل 9: 551 أبواب الانفال ب 4 ح 18 (