پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص84

وسهم لابناء السبيل، فسهم الله وسهم رسول الله لاولي الامر من بعد رسول الله وراثة، فله ثلاثة أسهمان: سهما وراثة، وسهم مقسوم له من الله، فله نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لابناء سبيلهم) إلى أن قال: (وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس، تنزيها من الله لهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله) الحديث (1).

ومرسلة ابن بكير في قوله تعالى: (واعلموا) إلى آخره، قال: (خمس الله للامام، وخمس الرسول للامام، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الامام، واليتامى يتامى آل الرسول، والمساكين منهم، وأبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم) (2).

والمروي في رسالة المحكم والمتشابه للسيد عن تفسير النعماني: (ويجزاء هذا الخمس على ستة أجزاء، فيأخذ الامام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربى، ثم يقسم الثلاثة الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم) (3)، وغير ذلك.

خلافا للمحكي في المعتبر والشرائع والتذكرة والمنتهى والجامع عن بعض أصحابنا (4)، فيقسم خمسة أقسام بإسقاط سهم الله، فواحد للرسول

(1) الكافي 1: 539 / 4، التهذيب 4: 128 / 366، الوسائل 9: 513 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 8.

(2) التهذيب 4: 125 / 361، الوسائل 9: 510 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 2.

(3) رسالة المحكم والمتشابه: 46.

(4) المعتبر 2: 628، الشرائع 1: 184، التذكرة 1: 253، المنتهى 1: 550، الجامع للشرائع: 150 (