مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص80
أظهرها: الاخير، لاطلاقات وضع المؤنة، ولم يعلم خروج الاكثر من السنة التي مبدؤها حصول الربح منه.
وتظهر الفائدة في مؤنة الزمان المتخلل بين النهايات دون المبادئ، إذ مؤنة ما تخلل بين المبادئ إن كان من مال آخر فلا يوضع من الربح قطعا، وإن كان من الدين فيوضع كذلك.
ب:
تدريجا، فقيل: يعتبر لكل خارج حول بانفراده، وتوضع المؤنة في المدة المشتركة بين الربحين عليهما، ويختص الثاني بمؤنة بقية حوله وهكذا (1).
وقال بعض الاصحاب: إن الربح المتجدد في أثناء الحول المبتدئ من الربح الاول يضم بعضه إلى بعض وتستثنى المؤنة من المجموع، ويخمس الباقي بعد تمام الحول الاول، فيكون حول الجميع واحدا.
وإليه ذهب في الدروس (2) والمحقق الشيخ علي في حواشي الشرائع، واستحسنه في المدارك والذخيرة (3)، وجعله بعض الاجلة أولى.
وهو كذلك، بل هو الاقوى، لايجاب الاول العسر والحرج المنفيين، بل هو خلاف سيرة الناس وإجماع العلماء طرا، لايجابه ضبط حول كل ربح وعدم خلطه مع غيره، وهو مما لم يفعله أحد، سيما أرباب الصناعات وكثير من التجارات، مع أن المتبادر المتعارف الشائع من وضع المؤنة: هو المعنى الاول.
هذا، مع أنه الموافق للاحتياط أيضا.
ج: لو مات المكتسب في أثناء الحول بعد ظهور الربح وقبل التمون به كلا أو بعضا، يخمس ما بقي منه، لظهور أنه لا مؤنة له غير ما تمون.
(1) 157 المسالك 1: 68، والروضة 2: 78.
(2) الدروس 1: 259.
(3) المدارك 5: 391، الذخيرة: 484 (