مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص78
والمشهور بين الاصحاب: الثاني (1)، إلا أن الوجوب موسع عندهم إلى طول السنة.
دليل الاول: الاجماع، وأن وجوب الخمس بعد مؤنة السنة، وهي غير معلومة بل ولا مظنونة، لان حدوث الحوادث المحتاجة إلى المؤنة – كخراب عمارة وحصول أمراض أو غرامة أو ورود أضياف أو موت أو نحوها – ممكن، والاصل برأة الذمة وعدم الوجوب.
ودليل الثاني على الوجوب: العمومات (2) والاطلاقات، وعلى التوسعة: الاجماع، واحتياط المؤنة.
أقول: التحقيق أن ثبوت حق أرباب الخمس في الفاضل عن مؤنة السنة أمر واقعي غير محتاج إلى علم رب المال به حينئذ، ولا دليل على تقييد العمومات به، بل تكفي معلوميته عند الله سبحانه، لان تعلق حقهم به أمر وضعي غير محتاج إلى علم المكلف.
نعم، وجوب إخراجه عليه يتوقف على علمه بالقدر الفاضل، وهو أمر لا سبيل إليه إلا بعد مضي السنة.
وعلى هذا، فلو أخرجه قبل الحول، وظهر بعده أنه كان مطابقا للواقع، يكون مشروعا ومجزئا عنه، ولو أخره إلى الحول كان جائزا له ولم يكن عاصيا.
فإن أراد الاول بعدم الوجوب قبل الحول: عدم مشروعيته وإجزائه لو أخرجه قبله وظهر كونه فاضلا – كما صرح به بعضهم (3) – فهو غير صحيح، لحصول الكشف بتعلق حق الغير به ووصوله إلى أهله، فلا وجه لعدم
(1) منهم العلامة في المنتهى 1: 550، والسبزواري في الكفاية: 44.
(2) المتقدمة في ص 70.
(3) انظر المدارك 5: 391 (