پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص77

المختص بالكمل، وكذلك الارض التي اشتراها الذمي.

ثم على عدم الثبوت، فهل يثبت في أمواله الحاصلة حال الصغر الباقية إلى حال البلوغ ؟ الظاهر: لا، للاستصحاب.

والاحوط له أنه يخمس أمواله الباقية.

المسألة الخامسة:

لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في غير الارباح،

إجماعا محققا، ومحكيا (1)، بل عن المنتهى: أنه قول أهل العلم كافة (2)، له، وللعمومات كتابا وسنة، وأصالة عدم تقييدها بما بعد السنة.

وهل وجوبه

فيه بعد حصوله فوري مضيق أم لا

؟ صريح السرائر والروضة: الاول (3)، بل في الاول انعقاد الاجماع عليه.

وظاهر بعض الاجلة: العدم، للاصل، وعدم الدليل.

ويمكن الاستدلال للتضيق بأن الخمس لتعلقه بالعين يكون مال أربابه، ولا يجوز التصرف في مال الغير ولا حبسه ولا تأخير إيصاله إليهم إلا بعد العلم برضاهم، ولا سبيل إلى العلم بذلك أصلا، بل الغالب العلم بعدم الرضا.

وفي اعتباره في الارباح وعدمه قولان، فظاهر كلام الحلي: الاول، بل ادعى الاجماع عليه وأول ما ظاهره غيره من العبارات (4).

والتأمل في دلالةعبارته عليه ليس في موقعه، كما لا يخفى على الناظر فيه.

)

(1) كما في المدارك 5: 390، والرياض 1: 296.

(2) المنتهى 1: 547.

(3) السرائر 1: 489، الروضة 2: 78.

(4) السرائر 1: 489