مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص75
قيل: يلوح من ذلك عدم اشتراطها في غير الثلاثة (1).
أقول: يمكن أن يكون التصريح في الثلاثة لاجل بيان عدم اشتراط تملك المعدن والخارج من الغوص والكنز بالحرية والبلوغ، حيث إنه محل الخفاء، بل بعض هؤلا عنون التملك، وعلى هذا كاد أن يكون الامر بالعكس، فلاح منه عدم الاشتراط في غير الثلاثة مما يملك قطعا.
بل ظاهر تصريح الجميع – باشتراط الكمال بالحرية والبلوغ والعقل في الزكاة، وإطلاقهم جميعا ثبوت الخمس من غير ذكر الشرط – عدم الاشتراط.
وعلى هذا فربما كان ذلك إجماعا.
وفي المدارك: عدم اشتراط الحرية في تعلق الخمس بغير الثلاثة، وكون اشتراط التكليف متجها.
واستدل في المدارك لعدم الاشتراط في الثلاثة بعموم الاخبار المتضمنة لوجوب الخمس في هذه الانواع، نحو صحيحة الحلبي: عن المعادن كم فيها ؟ قال: (الخمس) (2) (3).
ولا يخفى أنه لو تم ذلك لجرى بعينه في المكاسب أيضا، لعموم موثقة سماعة المتقدمة: عن الخمس، فقال: (في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير) (4).
والصحيح: (ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة) (5).
(1) كما في مجمع الفائدة 4: 323.
(2) الكافي 1: 546 / 19، الفقيه 2: 21 / 73، التهذيب 4: 121 / 346، الوسائل 9: 492 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 2.
(3) المدارك 5: 389.
(4) اصول الكافي 1: 545 / 11، الوسائل 9: 503 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 6.
(5) الفقيه 2: 21 / 74، التهذيب 4: 124 / 359، الاستبصار 2: 56 / 184، الوسائل 9: 485 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 1.