مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص72
في مسألة اجتماع مالين له يجب في أحدهما الخمس دون الاخر [ علىالثاني ] (1).
ط: لو كان له مال آخر لا يجب فيه خمس، فإن كان مما يتجر به من الاموال، أو يشتغل منه من الصناع، أو نحو ذلك، مما يحتاج إليه في الاستفادة أو الصناعة، وبالجملة ما ليس من شأنه أن يصرف في المؤن عادة، فلا توضع منه المؤنة وتوضع من الربح إجماعا، له، ولانه المتبادر الظاهر من الاخبار (2).
وإن كان من غير ذلك مما من شأنه المؤنة منه عادة، ففي أخذ المؤنة منه خاصة، أو من الكسب كذلك، أو منهما بالنسبة، أوجه.
صرح جماعة من المتأخرين بأن الاحوط: الاول، والاعدل: الثالث، والاظهر: الثاني (3).
بل في كلام المحقق الشيخ علي والشهيد الثاني في شرح الارشاد: أنه الظاهر من الاخبار.
وعن بعضهم: التفرقة بالقصد واعتباره، فإن قصد إخراج المؤنة من الربح اخذت منه، وإن قصد من الاخر فكذلك، وإن لم يقصد أو قصد ثم نسي فمنهما بالنسبة.
وذكر بعضهم تفصيلا آخر (4).
والظاهر – كما ذكروه – هو الثاني، إما لظهور ذلك من الاخبار، أو لاجمالها، حيث إن قولهم: بعد المؤنة أو ما يفضل عن المؤنة، يحتمل
(1) أثبتناه لاقتضاء الكلام له.
(2) المتقدمة في ص 58 و 59.
(3) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 67، والروضة 2: 77، والسبزواري في الكفاية: 43.
(4) كما في غنائم الايام: 370 (