مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص63
الا ت الصناعة (1) – فيوضع عن القسم الخامس.
ثم الحق: أن اعتبار النصاب فيما يعتبر فيه قبل هذه المؤنة، وفاقا للمدارك (2)، فيجب فيه الخمس إذا بلغ النصاب، غايته وضع المؤنة، لاطلاق قوله: (ما يجب فيه الزكاة في مثله ففيه الخمس) وقوله: (حتى يبلغ عشرين دينارا) أو: (إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس)، وتخصيص ما يقابل المؤنة بمخصص لا ينافيه.
خلافا لصريح البيان والدروس (3)، والمحكي عن ظاهر الاكثر (4)، فبعدها يعتبر.
وما ذكرناه يرده.
المسألة الثالثة: يشترط في وجوب الخمس في القسم الخامس – وبعبارة اخرى: في غير الغنائم والمعادن والكنز والغوص من الفوائد المكتسبة من حيث هي – كونه فاضلا عن مؤنة السنة، إجماعا محققا، ومحكيا عن صريح السرائر والمعتبر وظاهر المنتهى والتذكرة والذخيرة والمدارك (5)، وفي الحدائق نفى الخلاف عنه ظاهرا (6).
لما ذكر، وللاصل، والمستيضة، كصحيحة البزنطي وتوقيع الهمداني المتقدمين في الغنائم (7)، وروايات النيشابوري (8) والاشعري (9) وابن
(1) في (ق): الصياغة.
(2) المدارك 5: 392.
(3) البيان: 344، الدروس 1: 260.
(4) انظر الروضة 2: 71.
(5) السرائر 1: 489، المعتبر 2: 627، المنتهى 1: 550، التذكرة 1: 253، الذخيرة: 483، المدارك 5: 385.
(6) الحدائق 12: 347.
(7) راجع ص: 56.
(8) التهذيب 4: 16 / 39، الاستبصار 2: 17 / 48، الوسائل 9: 500 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 2.
(9) المتقدمة في ص: 62 (