مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص61
واختار في المنتهى والتذكرة والتحرير والمدارك: العدم (1)، لما مر من إطلاق النص.
وهو الاظهر، لذلك، وعدم اعتبار الشك في التبادر، بل المعتبر العلم بعدم التبادر، وهو ممنوع.
ولو اشترك جماعة في الاستخراج، قالوا: يعتبر بلوغ نصيب كل واحد النصاب (2).
ويظهر من بعض الاجلة وصاحب الحدائق (3) الميل إلى العدم، بل يكفي بلوغ نصيب المجموع.
وهو قوي، للاطلاق، خرج منه غير صورة الاشتراك بالاجماع والضرورة، فيبقى الباقي.
المسألة الثانية: يشترط في وجوب الخمس في الفوائد المكتسبة بأقسامها الخمسة: وضع مؤنة التحصيل التي يحتاج إليها في التوصل إلى هذه الامور، من حفظ الغنيمة ونقلها، واجرة حفر المعدن وإخراجه وإصلاحه وآلاته، وآلات الغوص أو أرشها، واجرة الغوص وغير ذلك، ومؤنة التجارة من الكراية، واجرة الدلا ل والمنزل، ومؤنة السفر والعشور ونحوها، وكذا مؤنة الزراعة والصناعة (4) مما يحتاج إليها حتى آلات الصناعة (5)، لعدم صدق الفائدة على ما يقابلها، وللاخبار المستفيضة: كصحيحة البزنطي: الخمس اخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة ؟ فكتب: (بعد المؤنة) (6).
(1) المنتهى 1: 550، التذكرة 1: 253، التحرير 1: 73، المدارك 5: 367.
(2) كما في الكفاية: 42.
(3) الحدائق 12: 344.
(4) في (ق): الصياغة.
(5) في (ق): الصياغة.
(6) الكافي 1: 545 / 13، الوسائل 9: 508 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 12 ح 1 (