مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص57
المسألة الاولى: لا يشترط بلوغ نصاب في وجوبه في غير الغنائم والكنز والغوص والمعادن إجماعا، للاصل السالم عن المعارض بالمرة، والعمومات (1)،
والاطلاقات.
فيها بين قليلها وكثيرها على الحق المشهور، لما مر.
وعن المفيد: اعتبار بلوغ قيمتها عشرين دينارا (2).
والعمومات تدفعه.
ويشترط في الكنز والغوص بلا خلاف فيهما يعرف، بل في الاول عند علمائنا، كما عن التذكرة والمنتهى (3)، وبالاجماع، كما عن الخلاف والغنية (4)، وفي الثاني بالاجماع المحقق، والمحكي مستفيضا (5).
وفي المعادن على الاقوى، وفاقا للمبسوط والنهاية والوسيلة والمعتبر والمختلف والتحرير والقواعد والارشاد والتبصرة والبيان والروضة (6)، ومال
(1) الوسائل 9: 495 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5.
(2) نقله عنه في المختلف: 203.
(3) التذكرة 1: 253، المنتهى 1: 549.
(4) الخلاف 2: 121، الغنية (الجوامع الفقهية): 569.
(5) كما في المدارك 5: 375، والذخيرة: 479، وغنائم الايام: 366.
(6) المبسوط 1: 237، النهاية: 197، الوسيلة: 138، المعتبر 2: 293، المختلف: 203، التحرير 1: 73، القواعد 1: 62، الارشاد 1: 292، التبصرة: 50، البيان: 342، الروضة 2: 70 (