پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص52

بالبرأة وجواز التصرف بدونه.

وسيجي زيادة بيان لذلك في مسألة تقسيم حصة الامام من الخمس.

فرعان: أ: حيثما خمس أو تصدق به ثم ظهر المالك، فإن رضي بما فعل وإلا ففي الضمان وعدمه وجهان، بل قولان، أحوطهما: الاول، وأوفقهما بالاصل: الثاني، للاذن من الشارع، فلا يستعقب (1) الضمان.

ب: لو كان الحلال الخليط مما يجب فيه الخمس خمسه بعد إخراج الخمس بحسبه.

المسألة الرابعة: لا يجب الخمس في الميراث، والصداق، والصدقة، والهبة، ونحوها، على الحق المشهور، بل في السرائر: أنه شي لم يذكره أحد من أصحابنا غير أبي الصلاح (2)، لما عرفت من اختصاص ثبوت الخمس في الفوائد المكتسبة، وصدقها على هذه الامور غير معلوم.

وتدل عليه أيضا في الجملة رواية ابن مهزيار: رجل دفع إليه مال يحج به، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس، أو على ما فضل في يده بعد الحج ؟ فكتب عليه السلام: (ليس عليه الخمس) (3).

وإثبات الخمس في بعض الروايات في الجائزة أو الميراث (4) غير مفيد، لضعف البعض سندا، والكل بمخالفة الشهرة القديمة والجديدة

(1) في (س): فلا يستصحب.

(2) السرائر 1: 490.

(3) الكافي 1: 547 / 22، الوسائل 9: 507 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 11 ح 1.

(4) الوسائل 9: 499 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 (