مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص51
وإطلاق المال وعدم الاستفصال ينافي اختصاصه بكونه من الاموال المختصة للامام المفقودة منه.
ولا ينافي الاخبار المتضمنة للتصدق مطلقا لذلك أيضا، لان له صرف ماله في أي مصرف أراد.
وتدل عليه أيضا الاخبار الاتية في بحث الانفال من ذلك المبحث، المصرحة: بأن الاراضي التي جلى أهلها أو باد من الانفال (1).
فإن قيل: فعلى هذا فلا يثبت من الاخبار المتقدمة وجوب التصدق به، لان أمر الامام أحدا بالتصدق بما عنده من مال الامام لا يدل على ثبوته في حق الغير أيضا،.
بل ولولا رواية داود أيضا لا يثبت، لان الامر بالتصدق يحتمل أن يكون إذنا منه فلا يفيد جواز التصدق لغير المأمور.
قلنا: نعم، ولكن أمره عليه السلام بالتصدق به حال ظهوره عليه السلام ووجود مصارف كثيرة له للمال يثبته في حال الغيبة وعدم احتياجه وفاقة مواليهبالطريق الاولى.
بل لنا إثبات جواز التصدق – بل وجوبه – بالاذن الحاصل من شاهد الحال أيضا، سيما مع تأيده بتلك الاخبار، وكون حفظه وإبقائه للامام – كما جعله أحد الوجهين في نهاية الاحكام (2)، وحكي عن الحلي (3) – معرضا لفساد المال، وعدم وصوله إلى أهله.
وهل يتوقف التصدق على إذن النائب العام أو مباشرته في زمن الغيبة، أم لا ؟ الظاهر: نعم، إذ الاصل عدم جواز تصرف كل أحد، ولا يثبت من فحوى أخبار التصدق وشاهد الحال أزيد من ذلك، ولا يحصل العلم
(1) الوسائل 9: 523 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 1.
(2) الموجود في نهاية الاحكام 2: 525: ولو عرف القدر دون المالك تصدق به أو احتفظه ودفعه إلى مالكه.
(3) السرائر 1: 488 (