پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص50

المجهول المالك.

ولقائل أن يقول: إن موردها إنما هو المال المتميز في حد ذاته للمالك المفقود الخبر، وإلحاق المال المشترك به – مع كونه مما لا دليل عليه – قياس مع الفارق، لان الاشتراك في هذا المال سار في كل درهم درهم وجز جز منه.

فعزل هذا القدر المعلوم – مع كون الشركة شائعة – لا يوجب استحقاق المال المجهول له حتى يتصدق به، فهذا العزل لا ثمرة له، بل الاشتراك باق.

إلى أن قال: وبما ذكرنا يظهر أن الاظهر: دخول هذه الصورة تحت الاخبار المتقدمة، أي إخراج الخمس (1).

إنتهى.

فإن رواية ابن أبي حمزة شاملة بل ظاهرة في المال المختلط، مع أن بعد العلم بالقدر يخرج من تحت أخبار الخمس، فلا وجه لادخاله فيها.

وهل التصدق به وبالمال المتميز المجهول مالكه – كما هو مورد صحيحة يونس والداخل في عموم رواية ابن أبي حمزة – لانه مال الفقراء ؟ أو لكونه مال الامام، وهو أمر بالتصدق ؟ الظاهر: الثاني، لرواية داود بن أبي يزيد: إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: (لو أصبته كنت تدفعه إليه ؟) فقال: إي والله، فقال عليه السلام: (والله ماله صاحب غيري) قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره، قال: فحلف، قال: (فاذهب فاقسمه في إخوانك، ولك الامن مما خفت فيه) قال: فقسمه بين إخوانه (2).

(1) الحدائق 12: 364 – 365.

(2) الكافي 5: 138 / 7، الفقيه 3: 189 / 854، الوسائل 25: 450 كتاب اللقطة ب 7 ح 1 (