مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص47
– يعني بني امية – فأصبت من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه – إلى أن قال -: قال عليه السلام له: (فأخرج من جميع ما اكتسبت من ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدقت له) الحديث (1).
ولا يضر عدم صراحة قوله: (رددت) و: (تصدقت) في الوجوب، بعد صريح الامر بالخروج عما اكتسب من ديوانهم، فإن وجوبه يستلزم وجوب الرد والتصدق أيضا.
ولا وجه لحمل الخروج على الاستحباب، بعد جواز حرمة كل ما اكتسب من الديوان، فإن الظاهر أن المكتسب من الديوان أموال الناس.
ولاطلاق: (رددت عليه ماله) للمختلط بمال حلاله وللمجهول قدره يدل على حكم المطلوب.
والاحوط: رد القدر الذي تحصل به البرأة.
وأما القول بوجوب الصلح هنا أو إعطاء الخمس للمالك لا دليل (2) عليه، إلا استدعاء الشغل اليقيني للبرأة اليقينية في الاول، وأخبار (3) إخراج الخمس في الثاني.
ويضعف الاول: بمنع تيقن الشغل إلا بالاقل.
والثاني: بأن المأمور به هو التصدق بالخمس، ومورد الاخبار: عدمظهور المالك.
فإن قيل: بعد اختلاط القدر المتيقن بغيره فلا يفيد إعطاء هذا القدر
(1) الكافي 5: 106 / 4، التهذيب 6: 331 / 920، الوسائل 17: 199 ابواب ما يكتسب به ب 47 ح 1.
(2) في (ح) زيادة: تاما (3) الوسائل 9: 505 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 10.