مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص40
عن الصادق عليه السلام، قال: (الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة) ونسي ابن أبي عمير الخامس (1).
وقال مصنف هذا الكتاب: الخامس الذي نسيه: مال يرثه الرجل، وهو يعلم أن فيه من الحلال والحرام، ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤديه إليهم، ولا يعرف الحرام بجنسه، فيخرج منه الخمس (2).
انتهى.
وأنا تفحصت الخصال فوجدت الرواية فيه في باب ما فيه الخمس من بعض نسخه هكذا: (الخمس في المعادن والبحر والكنوز)، ولم أجد الرواية بالطريقين المذكورين فيه مع التفحص عن أكثر أبوابه، وفي بعض آخر كما نقله بعض مشايخنا، ولعل نسخ الكتاب مختلفة، ومع ذلك لا تبقى فيه حجة، مضافا إلى عدم صراحتها في الوجوب.
وأما الموثقة (3)، فلعدم دلالتها على أن الخمس للمال المختلط بالحرام، فإن الشي فيه مطلق شامل للحلال محضا والحرام كذلك، والمشتبه، والحرام والحلال المختلطين، فالحمل على الاخير لا وجه له، بل الظاهر أنه من باب خمس المكاسب.
وأما النهي عن عمل السلطان، فهو لاجل عمله لا لحرمة ما يأخذ، فمراده عليه السلام: أنه لا تدخل في عمل السلطان، وإن اضطررت إليه ودخلت واكتسبت مالا فأد خمسنا.
مع أن أكثر ما يستفاد من عملهم الغنائم التي يجب أداء خمسها إلى الامام، أو من مكاسبهم التي لا يؤدون خمسها، فيمكن أن يكون ذلك وجه
(1) الخصال 1: 291 / 53، الوسائل 9: 494 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 7.
(2) انظر غنائم الايام: 373.
(3) المتقدمة في ص: 35 (