پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص37

ولو أخذ المبيع من الذمي بشفعة فالظاهر تقسيط الثمن أخماسا.

الثاني: المال المختلط.

وهو على أربعة أقسام، لانه إما لا يعرف قدر الحرام – بالنسبة إلى الجميع لا تفصيلا ولا إجمالا – ولا صاحبه، أو يعرفان معا، أو يعرف الاول خاصة، أو الثاني كذلك.

فإن كان الاول فيجب إخراج خمسه ويطهر الباقي على الاشهر كما صرح به جمع ممن تأخر (1)، بل عن الغنية الاجماع عليه (2)، للمستفيضة، منها: صحيحة ابن أبي عمير المروية في الخصال، المتقدمة في الغوص (3).

ورواية الحسن بن زياد: إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: (أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله عزوجل قد رضي من المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعلم) (4).

ومرسلة الفقيه: أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة ؟ قال: (ائتني بخمسه) فأتاه بخمسه، فقال: (هو لك، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه) (5).

ورواية السكوني: (إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي،

(1) كالمحقق في المعتبر 2: 624، والعلامة في المنتهى 1: 548، والكاشاني في المفاتيح 1: 226.

(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 569.

(3) الخصال: 291 / 53، الوسائل 9: 494 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 7.

(4) التهذيب 4: 124 / 358، الوسائل 9: 505 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 10 ح 1.

(5) الفقيه 2: 22 / 83، الوسائل 9: 506 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 10 ح 3 (