پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص36

النص في الحكم المخالف للاصل يقوي الاول، فلا خمس فيما انتقل بهبة أو صلح أو نحوهما.

ولو كانت الارض مشغولة بشجر أو بناء فالخمس واجب في الارض لا فيهما، للاصل.

ثم المأخوذ هو خمس رقبة الارض، لانه حقيقة خمس الشي.

وبعد أخذه يتخير الحاكم بين بيعه مع المصلحة وتقسيم ثمنه بين أرباب الخمس، وبين إعطاء الرقبة لاربابه، فإن باعه من المسلم فهو، وإن باعه من الذمي يأخذ خمس المبيع، وإن باع هذا الخمس أيضا يأخذ خمسه وهكذا.

وإن أعطى الرقبة، فرب الخمس يتخير بين البيع – فإن باعه من الذمي يؤخذ الخمس أيضا – وبين التصرف فيه بالاجارة ونحوها، فإن أجره وكانت الارض مشغولة ببناء أو شجر يأخذ اجرة الارض المشغولة أبدا بحيث لم يقدر ربها على الازالة، ويحتمل أخذ اجرة الارض بياضا وإن كانت مشغولة.

وأما أخذ قيمة خمس الارض من غير نفع (1) كما يتداول في هذه الازمان فلم يذكره أحد من العلماء، ولا دليل عليه، كما لا دليل على ما ذكره جماعة من التخيير بين أخذ الارض أو ارتفاعها واجرتها في كل سنة.

ولو نقل الذمي الارض إلى غيره قبل أخذ الخمس لم يسقط الخمس، بل لا يصح النقل في قدره، ويكون للمشتري الخيار إن كان النقل بالبيع، وكذا لا يسقط لو فسخ الذمي البيع، ولو كان ذلك بخيار لاحدهما يشكل الحكم.

ويحتمل انتقال الخمس أيضا متزلزلا.

(1) في (س): بيع.