پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص32

ما يزكى، وأخذ منه العشر عشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا، وبقي في يده ستون كرا، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لاصحابه من ذلك عليه شي ؟ فوقع عليه السلام: (لي منه الخمس مما يفضل عن مؤنته) (1).

ورواية علي بن مهزيار: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك، فقال بعضهم: أي شي حقه ؟ فلم أدر ما اجبيبه، فقال: (يجب عليهم الخمس)، فقلت: من أي شي ؟ فقال: (في أمتعتهم وضياعهم)، قلت: فالتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال: (ذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم) (2).

وفي الرضوي: (إن الخمس على الخياط من إبرته، والصانع من صناعته (3)، فعلى كل من غنم من هذه الوجوه مالا فعليه الخمس) (4).

إلى غير ذلك من المستفيضة (5)، بل المتواترة كما عن التذكرة (6).

ودلالة بعضها على اختصاص بعض أنواع الخمس بالامام – وهو حكم غير معروف، فتوهن به الرواية – مدفوع بمنع الدلالة أولا، ومنع مخالفة الاجماع ثانيا كما يأتي.

ولا يضر اقتصار بعض كلمات القوم في ذلك القسم ببعض أنواعه

(1) التهذيب 4: 16 / 39، الوسائل 9: 500 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 2.

(2) التهذيب 4: 123 / 353، الاستبصار 2: 55 / 182، الوسائل 9: 500 أبوابما يجب فيه الخمس ب 8 ح 3، بتفاوت يسير.

(3) في (ق): والصائغ من صياغته.

(4) فقه الرضا (ع): 294، المستدرك 7: 284 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 6 ح 1.

(5) الوسائل 9: 499 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8.

(6) التذكرة: 253 (