مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص30
ورواية الخصال.
وفي المدارك وعن المعتبر: عدم تعلق الحكم بالحيوان إلا من باب الارباح والفوائد، لاختصاص الرواية المعتبرة (1) بغوص اللؤلؤ (2).
وهو ممنوع.
وتظهر الفائدة في اعتبار مؤنة السنة، فلا يعتبر على ما ذكرناه.
نعم، الظاهر عدم اعتبار النصاب في مثل الحيوان، لاختصاص روايته بغوص اللؤلؤ.
و (3) لو اخذ منه شي من غير غوص فلا شك في وجوب الخمس فيه.
وهل هو من جهة الاخراج من البحر، كما استقربه الشهيدان (4) ؟ لاطلاق روايتي محمد بن علي والخصال، وتضعيفهما ضعيف، مع أن الاولى صحت عمن أجمعوا على صحة ما صح عنه وعمن لا يروي إلا عن ثقة، والثانية صحيحة.
أو من جهة الارباح، كما في الشرائع (5) ؟ الظاهر: الثاني، لمعارضة الاطلاق مع الحصر المستفاد من المرسلتين بالعموم من وجه، فيرجع إلى الاصل.
كما لا يجب من هذه الجهة فيما يوجد مطروحا في الساحل، للاصل.
وتوهم دخوله فيما يخرج مدفوع باحتمال كونه بصفة المجهول، فتأمل.
(1) وهي صحيحة الحلبي المتقدمة في ص 27.
(2) المدارك 5: 376، المعتبر 2: 622.
(3) في النسخ: أو، والانسب ما أثبتناه.
(4) الشهيد الاول في البيان: 345، والشهيد الثاني في المسالك 1: 67، حيث ألحق ما يخرج من داخل الماء بالة مع عدم دخول المخرج بالغوص.
(5) الشرائع 1: 180 (