پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص27

كسائر الدعاوي، ولا مدخلية للوجدان حينئذ.

فقيل: يقدم قول المالك (1)، ليده السابقة.

وقيل: قول المستأجر (2)، ليده الحالية، وموافقة الظاهر، لان الظاهرعدم إجارة الملك مع الدفين، ولاصالة تأخر الدفن.

وتضعف اليد: بعدم معلومية ثبوت حكم اليد للمال المدفون تحت أرض شخص لذلك الشخص ما لم يثبت تصرف آخر له فيه، وعلى الظاهر منعه كليا، إذ قد يكون المال مدفونا في أعماق الارض ومدة الاجارة قليلة، سيما إذا أجره المالك لسفر.

وأصل التأخر: بأنه قد تكون الدعوى بعد زمان الاجارة وتصرف المالك، أو يدعي المالك الدفن في زمان الاجارة مع تردده في الدار كثيرا.

ومقام تحقيق المسألة كتاب القضاء.

البحث الثاني يجب في الكنز الخمس بلا خلاف يعرف، بل ادعى عليه جماعة الاجماع (3).

ويدل عليه الاصل المتقدم، وخصوص المستفيضة، كصحيحتي الحلبي: عن الكنز كم فيه ؟ قال: (الخمس) (4).

وصحيحة البزنطي: عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال:

(1) المبسوط 1: 237.

(2) الخلاف 2: 123.

(3) كالشيخ في الخلاف 2: 121، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 569، والعلامة في التذكرة 1: 252.

(4) الكافي 1: 546 / 19، الفقيه 2: 21 / 73، التهذيب 4: 121 / 346، الوسائل 9: 495 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5 ح 1 (