مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص24
الازيد من الرجحان.
فروع: أ: ما مر من حكم الموجود في الاراضي المملوكة هل يختص بالدار المعمورة لاختصاص أخباره بها، ويكون الموجود في غيرها من الضياع وأراضي الزرع والدور الخربة والعقار ونحوها للواجد، لاطلاق: (من وجد شيئا فهو له) ؟ أو يعم الجميع، كما هو ظاهر إطلاق الفتاوى ؟ فيه إشكال، لما ذكر، والاظهر: الاول، والاحوط: الثاني.
ب: لا يختص الحكم المذكور بالذهب والفضة، بل يعم كل مال، للاطلاق المذكور.
ج: وجوب التعريف فيما يجب يختص بما إذا لم يعلم عدم معرفة المالك أو البائع واحتمل ملكيته، ولو علم ولو بالقرائن سقط قولا واحدا، ولو ادعى حينئذ لم يسمع، والوجه واضح، وقوله: (فإن لم يعرفها) فيما مر يدل عليه.
د: قال جماعة: بأنه لو اعترف به وطلبه المالك فيما وجد في المملوك للغير أو البائع في المملوك للواجد، يسلم إليه بلا بينة ولا يمين ولا وصف (1).
وفي الدروس: إن الظاهر أنه كذلك (2).
واستدل له تارة: باعتبار اليد الحالية في الاول والسابقة في الثاني على
(1) منهم الشهيد الثاني في الروضة 2: 68، والاردبيلي في مجمع الفائدة 4: 300، والسبزواري في الكفاية: 43.
(2) الدروس 1: 260 (