مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص21
ورواية أبي بصير: (من وجد شيئا فهو له، فليتمتع به حتى يأتي طالبه، فإذا جاء طالبه رده إليه) (1).
والفرق بين المعمورة وغيرها في الاوليين لا يفيد هنا، للاجماع على عدم تملك الحربي.
نعم، لو كان في دار الحرب بيت مسلم ووجد فيه، يجب الحكم بكونه له بمقتضاهما، وهو كذلك، وشمول الفتاوى لمثل ذلك غير معلوم.
وقد يستدل على ملكية الواجد بإطلاقات وجوب الخمس في الكنز، حيث إنه لا معنى لايجاب الخمس على أحد في غير ملكه.
وفيه: أنه لم يصرح فيهما بوجوب الخمس على الواجد، فإنه يدلعلى ثبوت الخمس في الكنز، مع أنه يمكن أن يجب عليه، لانه أول متصرف.
وإن وجده في دار الاسلام، فإن كان في غير ملك له أهل معلوم، فهو أيضا – كسابقه – لواجده مطلقا على الاقوى، وفاقا للخلاف والسرائر ولقطة الشرائع والمدارك (2)، ونقله فيه عن جماعة، للاصل المذكور في غير ما علم بالقرائن سبق يد المسلم عليه، والروايات المذكورة.
وخلافا للمبسوط (3)، وأكثر المتأخرين (4)، فجعلوه لقطة، لانه مال ضائع عليه أثر ملك ووجد في دار الاسلام، فيصدق عليه حد اللقطة، ولانه مال مسلم، فلا يحل لغيره إلا بإذن شرعي.
(1) الكافي 5: 139 / 10، التهذيب 6: 392 / 1175، الوسائل 25: 447 كتاب اللقطة ب 4 ح 2.
(2) الخلاف 2: 122، السرائر 1: 487، الشرائع 3: 293، المدارك 5: 370.
(3) المبسوط 1: 236.
(4) كالمحقق في الشرائع 1: 180، والعلامة في المختلف: 203، والفاضل المقداد في التنقيح 1: 337 (