مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص19
الغسل، وحجر الرحى، بل كل حجر.
وعلى هذا، فيحصل نوع من الاجمال في معناه.
وترجيح الاولين – بجعل الملاحة في بعض الصحاح مثل المعدن – مردود بجعلها على نسختي الفقيه والتهذيب نفسه.
كما أن ترجيح الرابع بحكاية الاجماع مردود بعدم حجيتها، فالحقإجماله، ولازمه الاخذ بالمقطوع به، والعمل فيما عداه بمقتضى الاصل، للشك في إطلاق الاسم.
ويمكن دفع الاصل في جميع ما يشك فيه بعمومات الغنيمة والفائدة (1) كما مر، فيجب في الجميع الخمس، إلا أنه يكون وجوبه فيها من هذه الجهة غير وجوبه فيها من جهة المعدنية.
وتظهر الثمرة في اعتبار مؤنة السنة إن قلنا باعتبارها في كل فائدة، ويأتي تحقيقه، وفي اعتبار النصاب إن قلنا به في المعدن دون كل فائدة، ولكن كان ذلك لولا إجمال لفظ المعادن، وأما معه فتكون العمومات مخصصة بالمجمل، فلا يكون حجة في موضع الاجمال، ويعمل فيه بالاصل.
ومنه تظهر قوة اعتبار النصاب في جميع مواضع الشك أيضا، لاصالة عدم وجوب الخمس فيما دونه.
(1) الوسائل 9: 485 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 (