مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص16
غزا قوم بأمر الامام فغنموا كان للامام الخمس) (1).
وقيل بالثاني، لصحيحة الحلبي السالفة.
وفصل بعض المتأخرين، فقال: إذا كان الحرب للدعاء إلى الاسلام والتكليف بالشهادتين فالغنيمة للامام ولا خمس، وإن كان بالقهر والغلبة لا للجهاد فيجب فيه الخمس.
والقول الفصل وطريق الجمع أن يقال: إن الغنيمة للامام، للمرسلة، ولكنه أحله للشيعة بعد الخمس، للصحيحة، إذ لا يثبت منها الازيد من ذلك حتى تعارض به المرسلة.
ويأتي زيادة كلام في ذلك في ذكر الانفال.
فرعان: أ: صريح جماعة: عدم الفرق في غنائم دار الحرب بين المنقول وغيره (2)، ويظهر من بعض المتأخرين التخصيص بالاول، لكون الاراضي مال الامام.
أقول: إن كانت مال الامام فهو أحلها لشيعته أيضا كما يأتي، فيخمسها لكونها من الفوائد، ويأتي تحقيقها في موضعه.
ب: مثل مال أهل الحرب: مال الناصب والخارجي وسائر من يحل ماله ممن انتحل الاسلام، فيجب إخراج خمسه، لصحيحة حفص ورواية المعلى المتقدمتين.
(1) التهذيب 4: 135 / 378، الوسائل 9: 529 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 1 ح 16.
(2) منهم المحقق في الشرائع 1: 179، والاردبيلي في زبدة البيان: 209 (