پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص16

غزا قوم بأمر الامام فغنموا كان للامام الخمس) (1).

وقيل بالثاني، لصحيحة الحلبي السالفة.

وفصل بعض المتأخرين، فقال: إذا كان الحرب للدعاء إلى الاسلام والتكليف بالشهادتين فالغنيمة للامام ولا خمس، وإن كان بالقهر والغلبة لا للجهاد فيجب فيه الخمس.

والقول الفصل وطريق الجمع أن يقال: إن الغنيمة للامام، للمرسلة، ولكنه أحله للشيعة بعد الخمس، للصحيحة، إذ لا يثبت منها الازيد من ذلك حتى تعارض به المرسلة.

ويأتي زيادة كلام في ذلك في ذكر الانفال.

فرعان: أ: صريح جماعة: عدم الفرق في غنائم دار الحرب بين المنقول وغيره (2)، ويظهر من بعض المتأخرين التخصيص بالاول، لكون الاراضي مال الامام.

أقول: إن كانت مال الامام فهو أحلها لشيعته أيضا كما يأتي، فيخمسها لكونها من الفوائد، ويأتي تحقيقها في موضعه.

ب: مثل مال أهل الحرب: مال الناصب والخارجي وسائر من يحل ماله ممن انتحل الاسلام، فيجب إخراج خمسه، لصحيحة حفص ورواية المعلى المتقدمتين.

(1) التهذيب 4: 135 / 378، الوسائل 9: 529 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 1 ح 16.

(2) منهم المحقق في الشرائع 1: 179، والاردبيلي في زبدة البيان: 209 (